صفحة جزء
م8 - واختلفوا: فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذوو سهام متفاوتة فبيع منها حصة، فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ فقال أبو حنيفة: إنها على عدد الرؤوس.

وقال مالك: هي على قدر السهام.

وعن الشافعي: قولان.

ولأحمد: روايتان كالمذهبين.

[ ص: 292 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية