صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟ فقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله الجديد: يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل.

وقال الشافعي في القديم من أقواله: يأخذه بثمن مؤجل في [ ص: 295 ] الحال، وإلا يترك، وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل.

وقال مالك، وأحمد: إذا كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل، وإن لم يكن مليا ثقة أتى بكفيل ثقة فيكفله، ثم يأخذه بالثمن المؤجل.

التالي السابق


الخدمات العلمية