صفحة جزء
م5 واختلفوا: فيما إذا استأجر دارا شهرا، ولم يعين.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يصح، وهو شهر عقيب العقد.

وقال الشافعي، وأحمد: لا يصح حتى يعين.

التالي السابق


الخدمات العلمية