صفحة جزء
م6 - واتفقوا: على أنه يجوز سكنى دار بسكنى، وخدمة عبد بخدمة عبد.

إلا أبا حنيفة وحده، فإنه قال: لا يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية