صفحة جزء
م11 - واختلفوا: في إجارة المشاع.

فقال أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك.

وقال مالك، والشافعي: يجوز على الإطلاق.

[ ص: 304 ] وعن أحمد روايتان: أظهرهما: أنها لا تصح على الإطلاق، والأخرى: تصح، اختارها أبو حفص العكبري.

التالي السابق


الخدمات العلمية