صفحة جزء
م13 - ثم اختلفوا: هل تجب الإجارة على المقتص له أو المقتص منه؟ فقال أبو حنيفة: هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس، وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه.

[ ص: 305 ] وقال مالك: هي على المقتص له في الجمع، بناء على أصله.

وقال الشافعي، وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.

التالي السابق


الخدمات العلمية