صفحة جزء
م17 - واختلفوا: في أجرة الحجام.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز، ومباح للحر.

[ ص: 309 ] وقال أحمد: لا يجوز، فإن أخذها من غير شرط ولا عقد، علفها ناضحه، أو أطعمها رقيقه، وهو حرام في حق الحر.

التالي السابق


الخدمات العلمية