صفحة جزء
م18 - واختلفوا: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟

فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا، فإن لم يحدث فيها لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل.

[ ص: 310 ] وقال مالك، والشافعي: يجوز، سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء، أو لم يفعل ذلك.

وعن أحمد أربع روايات: إحداهن كمذهب أبي حنيفة، والثانية كمذهب مالك، والشافعي، والثالثة: لا يجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية