صفحة جزء
م20 - واختلفوا: في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟

[ ص: 312 ] فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يضمن ما جنت يده.

وعن الشافعي قولان: أحدهما: لا يضمن، والآخر: يضمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية