صفحة جزء
م27 - واتفقوا: على أنه إذا استأجر حائطا ليضع عليه جدعه، أو يبني عليه سترة، والجرم معلوم، والمدة معلومة; جاز له ذلك.

وقال أبو حنيفة وحده: لا يجوز؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية