صفحة جزء
م4 - وأجمعوا : على أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل ، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة ، خالية من حيض أو نفاس .

م5 - وأجمعوا : على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف بها من الرجال البالغين العقلاء ، وخاطبهم بها ، إلى المعاينة للموت أو أمور الآخرة ، وكذلك النساء سوى ما اختصصن به من الحدثين المذكورين ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن عجز عن الإيماء برأسه سقط الفرض عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية