صفحة جزء
م29 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دابة، فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره؟

فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.

وقال الشافعي، وأحمد: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن.

وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.

[ ص: 316 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية