صفحة جزء
م30 - واختلفوا: فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق.

فقال مالك، وأحمد: يستحق كل منهم الأجرة.

وقال أصحاب الشافعي: لا يستحق الأجرة من غير عقد.

ولم نجد عن أبي حنيفة نصا فيه، بل قال أصحابه المتأخرون: إنهم يستحقون الأجرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية