صفحة جزء
م34 - واختلفوا: في الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح.

وزاد مالك، فقال: تجبر على ذلك، إلا أن تكون شريفة ولا يرضع [ ص: 319 ] مثلها.

وقال أحمد: يصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية