صفحة جزء
م3 - واختلفوا: في أرض كانت للمسلمين مملوكة ثم باد أهلها وخربت، هل تملك بالإحياء؟

فقال أبو حنيفة، ومالك: تملك بذلك.

وقال الشافعي: لا تملك، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: أنها لا تملك.

[ ص: 336 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية