صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في حريم البئر العادية.

فقال أبو حنيفة: إن كانت لسقي الإبل والماء فحريمها أربعون ذراعا؛ لأجل عطن [ ص: 338 ] الإبل، وهى مباركها عند ورودها، وإن كانت للناضح فستون، وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع، وفي رواية عنه: فحريمها خمسمائة ذراع، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه.

وقال مالك، والشافعي: ليس لذلك حد مقدر، والمرجع فيه إلى العرف.

وقال أحمد: إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا، وإن كانت في أرض عادية فخمسون، وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع.

التالي السابق


الخدمات العلمية