صفحة جزء
م8 - واختلفوا: فيما إذا أوقف على عقبه، أو على نسله، أو على ولد ولده، أو على ذريته، أو على ولده لصلبه، وهل يدخل فيه ولد البنات لصلبه؟

[ ص: 349 ] فقال مالك، وأحمد في المشهور عنه: لا يدخلون.

وقال الشافعي، وأبو يوسف: يدخلون.

وقال أبو حنيفة: إذا قال: وقفت على عقبي، فلا يدخل فيه ولد البنات، فإن قال: على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون، وقال الخصاف: مذهب أبي حنيفة أنهم يدخلون، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، وأما النسل والذرية، ففيه روايتان عن أبي حنيفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية