صفحة جزء
[ ص: 358 ] م3 - واختلفوا: فيما إذا كانت غير معينة، كالقفيز من صبرة، والدرهم من دراهم.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد -في رواية واحدة-: لا تلزم إلا بالقبض.

وقال مالك: تلزم بغير قبض على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية