صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في هبة المشاع والمتصدق به.

فقال أبو حنيفة: لا تجوز فيما يتأتى فيه القسمة كالعقار حتى يقسم، وتجوز فيما لا يقسم كالحيوان والجواهر والحمام.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: تجوز فيهما جميعا.

م5 - واتفقوا: على أنه يقبض للطفل أبوه، أو وليه.

[ ص: 359 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية