صفحة جزء
م10 - واختلفوا: هل للأجنبي الرجوع فيما وهب، وإن لم يعوض عنه؟

فقال أبو حنيفة: إذا كان الموهوب له أجنبيا من الواهب، ليس بذي رحم محرم منه، ولا بينهما زوجية، ولم يعوض عنها لا هو ولا فضولي عنه، فله الرجوع فيها، إلا أن تزيد زيادة متصلة، أو يموت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له، فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع.

[ ص: 364 ] وقال مالك: إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب، كان له على الموهوب مثل ذلك، وإلا رد الهبة.

وقال الشافعي، وأحمد: ليس له الرجوع وإن لم يعوضه.

[ ص: 365 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية