صفحة جزء
م15 - واختلفوا: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يأخذ إلا بقدر الحاجة.

وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. [ ص: 370 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية