صفحة جزء
م16 - واختلفوا: في مطالبة الولد لوالده من قرض، أو قيمة متلف، أو دين.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يملك ذلك.

وقال أحمد: لا يملك ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية