صفحة جزء
م6 - واختلفوا : فيما إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها .

[ ص: 7 ] فقال أبو حنيفة : إن أخذها ليردها إلى صاحبها ، ثم ردها إلى موضعها الذي وجدها فيه ، فلا ضمان عليه ، وإذا أخذها وهو لا يريد ردها ، ثم بدا له فردها إلى موضعها ثم سرقت ضمنها .

وقال الشافعي ، وأحمد : يضمن على كل حال .

وقال مالك : إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها ، ضمن عليه وإن أخذها مترويا بين أخذها وتركها ثم ردها ، فلا ضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية