صفحة جزء
م9 - واختلفوا : هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والحمير والطير ؟

فقال الشافعي ، وأحمد : لا يجوز التقاطها ، إلا أن الشافعي فرق بين صغارها وكبارها ، فقال : يجوز التقاط صغارها .

قال الوزير - رحمه الله - : والظاهر أن نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل .

[ ص: 11 ] وقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال مالك : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال ، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها ، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل ، وكذلك الخيل والبغال والحمير ، وأما الطير فلم نر عنه فيها نصا .

قال الوزير : فأما الطير ، فالذي أرى فيه أن الحمام منه ، وما يألف أوكاره فإنه لا يلتقط ، فأما الضواري من الطير والذي إذا أهمل التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من التوحش من الإنس ، وكان إهمال التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى الإتلاف ، كان التقاطها جائزا بنية الحفظ لها على أربابها .

[ ص: 12 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية