باب اللقيط 
م1 - اتفقوا : على أنه 
إذا وجد لقيط في دار الإسلام ، فهو مسلم ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ، فهو ذمي . 
م2 - واتفقوا : على أنه حر . 
وأن ولاءه لجميع المسلمين ، وأنه إن وجد معه مال  
[ ص: 17 ] أنفق عليه منه ، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك ، فإن أبى قتل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : يجبر ولا يقتل" . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يزجر عن الكفر ، فإن أقام عليه أقر عليه ، إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر دينا لا يقر عليه رد إلى مأمنه من أهل الحرب . 
م3 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه . 
م4 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه . 
سوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه ، وقد روى 
ابن نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  كمذهب الجماعة .  
[ ص: 18 ]