صفحة جزء
باب اللقيط

م1 - اتفقوا : على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام ، فهو مسلم ، إلا أن أبا حنيفة ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ، فهو ذمي .

م2 - واتفقوا : على أنه حر .

وأن ولاءه لجميع المسلمين ، وأنه إن وجد معه مال [ ص: 17 ] أنفق عليه منه ، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك ، فإن أبى قتل عند مالك ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة : يجبر ولا يقتل" .

وقال الشافعي : يزجر عن الكفر ، فإن أقام عليه أقر عليه ، إلا أنه إن أظهر دينا يقر عليه بالجزية ، كان كأهل الذمة ، وإن أظهر دينا لا يقر عليه رد إلى مأمنه من أهل الحرب .

م3 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه .

م4 - واتفقوا : على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه .

سوى مالك فإنه قال : لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه ، وقد روى ابن نافع عن مالك كمذهب الجماعة .

[ ص: 18 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية