م17 - واختلفوا : في 
وصية المقتول للقاتل  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا تصح . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في إحدى الروايتين : تصح . 
وفي الرواية الأخرى عنه : لا تصح .  
[ ص: 29 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تصح على الإطلاق ، والثاني : تصح على الإطلاق ، والثالث : إن أوصى ثم جرح ، فالوصية باطلة ، وإن جرح ثم أوصى ، فالوصية صحيحة .