صفحة جزء
م25 - واختلفوا : هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا ، وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز .

وقال مالك : يشتريه بالقيمة .

وقال الشافعي لا يجوز على الإطلاق .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي - وهي المشهورة - والأخرى : إذا وكل غيره جاز .

[ ص: 33 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية