صفحة جزء
م33 - واختلفوا : فيما إذا قدم ليقتص منه ، أو كان بإزاء العدو ، أو ضرب الحامل الطلق ، أو هاجت الريح وهم وسط البحر .

فذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث .

وعن الشافعي قولان : أحدهما كقولهم ، والثاني : من جميع ماله .

[ ص: 37 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية