م39 - واختلفوا : فيما 
إذا أوصى إلى رجلين وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء الدين ، وإنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت .