صفحة جزء
م3 - واختلفوا : فيما إذا كان العبد بين ثلاثة لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا .

فلم نجد إلى الآن عند أبي حنيفة نصا فيها .

[ ص: 46 ] وقال مالك : الضمان بينهما على قدر حصتهما .

وقال الشافعي ، وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بينهما بالسوية .

وعن مالك نحوه والمشهور عنه الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية