صفحة جزء
م4 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق .

فقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في الباقي .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يعتق الثلث بالقرعة .

م5 - واختلفوا : فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه .

فقال أبو حنيفة : يستسعى العبد في قيمته فإذا أداه صار حرا .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا ينفذ العتق .

[ ص: 47 ] م6 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه : هذا ابني .

فقال أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يعتق بذلك .

م7 - واختلفوا : فيما إذا قال لعبده : أنت لله ونوى العتق

فقال أبو حنيفة : لا يعتق .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية