صفحة جزء
م8 واتفقوا : على أن مالك والديه وأولاده - وإن سفلوا - فإنهم يعتقون بنفس الشراء وأن ولاءهم له .

ثم اختلفوا : فيمن عدا الوالدين والمولودين .

فقال أبو حنيفة وأحمد : كل ذي رحم محرم منه إذا ملكه مالك عتق عليه وله ولاؤه .

[ ص: 48 ] وقال مالك في المشهور عنه : يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو وسفل الأخوات من كل جهة دون أولادهم ، وولاؤهم له .

وقال الشافعي : لا يعتق إلا عمومي النسب من علو وسفل .

[ ص: 49 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية