صفحة جزء
م2 - واختلفوا : في ولد المدبرة .

فقال أبو حنيفة : حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المقيد والمطلق .

كما وصف من قبل .

وقال مالك ، وأحمد : كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما دين مطلق التدبير ومقيده .

وللشافعي قولان أحدهما : كمذهب مالك ، وأحمد ، والثاني : لا تباع أمه ، ولا يكون مدبرا .

[ ص: 57 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية