صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في الإيتاء في الكتابة .

فقال الشافعي ، وأحمد : هو واجب لقول الله : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال أبو حنيفة ، ومالك : هو مستحب .

واختلف موجباه : هل هو مقدر .

فأوجبه الشافعي من غير تقدير .

واختلف أصحابه في تقديره .

فقال مالك : ما اختاره مولاه .

وقال بعضهم : يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة .

وقال أحمد : هو مقدر وهو أن يحط السيد عن عبده بالإبراء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه .

[ ص: 60 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية