صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أنه إذا استكمل بنات الصلب الثلثان سقط بنات الابن إلا أن [ ص: 79 ] يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين" .

م7 - وأجمعوا : على أنه إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين سقط الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما حجب العصبات والعصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى .

التالي السابق


الخدمات العلمية