صفحة جزء
م15 - واختلفوا : فيمن حفر بئرا ، أو وضع حجرا في الطريق فهلك بهذين الشيئين أو بأحدهما مورثه .

فورثه منه أبو حنيفة .

[ ص: 86 ] ومنعه الميراث مالك من الدية دون المال .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا يرث على الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية