صفحة جزء
م21 - واختلفوا : فيما إذا أسلم رجل على يد رجل فولاه وعاقده ثم مات ولا وارث له .

فذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد : إلى أنه لا يستحق ميراثه وميراثه لبيت المال .

وقال أبو حنيفة : يستحق ميراثه .

[ ص: 90 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية