[ ص: 129 ] باب الأذان 
م1 - وأجمعوا : على أن 
الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة  . 
م2 - ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : هما سنتان ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية ، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم . 
م3 واتفقوا : على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن .  
[ ص: 130 ] 
م4 - ثم اختلفوا : في الإقامة : هل تسن في حقهن أم لا ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا تسن لهن الإقامة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : تسن لهن .