صفحة جزء
[ ص: 129 ] باب الأذان

م1 - وأجمعوا : على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة .

م2 - ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هما سنتان ، وقال أحمد : هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية ، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم .

م3 واتفقوا : على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن . [ ص: 130 ]

م4 - ثم اختلفوا : في الإقامة : هل تسن في حقهن أم لا ؟ فقال أبو حنيفة ، ومالك وأحمد : لا تسن لهن الإقامة ، وقال الشافعي : تسن لهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية