صفحة جزء
م28 - واختلفوا : في مسائل الجد في الأكدرية وهي : امرأة ماتت وخلفت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا لأب وأم ، أو لأب .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من سبعة وعشرين سهما : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة .

وقال أبو حنيفة : للأم الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي للجد ، وتسقط الأخت .

ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية