صفحة جزء
م38 - واختلفوا : فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما : فرض وتعصيب ، فهل يورث بهما ، أو بأقواهما ويسقط الأضعف ، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أو في غيرهم من المجوس .

فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم ، وأخا لأم ، وابن عم وزوجا .

وأما في المجوس فكالأم تكون أختا ، وأختا تكون بنتا ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يرث كل واحد منهم بالسببين جميعا .

وقال الشافعي ومالك : يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقوى السببين ويسقط أضعفهما .

[ ص: 102 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية