صفحة جزء
[ ص: 105 ] م47 - واختلفوا : بعد هؤلاء الجدات الثلاث في أمهاتهن : هل يرثن كل منهم على أصله ؟

قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي - في الجديد : ترث أمهات هؤلاء الجدات الثلاثة : أم الأب ، وأم الأم ، وأم الجد ، وترث أيضا أم أبي الجد إذا انفردت ، وترث الجدات وإن كثرن إذا استوت درجاتهن .

وقال مالك : لا يرث أكثر من درجتين أم الأم وأمها ، وأم الأب وأمها - وهو القديم من قولي الشافعي رواه عنه أبو ثور .

وقال أحمد : يرث من الجدات ثلاث : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد خاصة ، ولا يرث سواهن : فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي حنيفة والشافعي ، ولا ترث عند مالك ، وأحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية