صفحة جزء
م6 - واتفقوا : على أن من أراد أن يتزوج امرأة ، فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة .

[ ص: 112 ] إلا مالكا شرط في زواج ذلك أن لا يكون على إغفال .

وقد سبق بياننا لحد العورة ، واختلافهم فيها في كتاب الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية