صفحة جزء
م8 - واختلفوا : هل للرجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في أظهر روايتيه : يملك الأب ذلك ، [ ص: 115 ] واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه : المعنسة ، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها متى بلغت أربعين سنة ، وكذلك التي تزوجت ، وخلا بها الزوج ، وطلقت من غير دخول بها ، وقد باشرت الأمور ، وعرفت مصالحها ومضارها ، فقال : لا يملك الأب إجبارها .

وقال أبو حنيفة : لا يملك الأب إجبارها .

وعن أحمد : أنه قال : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي الأب وغيره .

[ ص: 116 ] م9 - واتفقوا : على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته .

ما عدا هذه الرواية عن أحمد التي ذكرت آنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية