صفحة جزء
م10 - واختلفوا : هل يجوز للمرأة أن تزوج أمتها ، أو معتقتها ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز .

وعن أحمد روايات : أظهرها : المنع ، وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر .

والثانية : الجواز فيهما كأبي حنيفة .

والثالثة : الجواز في حق الأمة خاصة .

[ ص: 117 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية