صفحة جزء
م12 - واختلفوا : في الثيوبة التي ترفع الإجبار ، وتملك بها المرأة الإذن :

فقال أبو حنيفة ، ومالك : هو أن توطأ بنكاح أو (ملك) أو شبهة دون الزنى .

وقال الشافعي : تثبت الثيوبة بذلك كله ، وبالزنى ، وبغير وطء على الجملة .

وقال أحمد : لا يثبت إلا بإصابة في الجملة ، والزنى في إثبات ذلك كغيره .

[ ص: 118 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية