م8 وأجمعوا : على أنه 
لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو  [ ص: 133 ] حنيفة   : لا يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : قال أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة ، وقال الوزير 
يحيى بن محمد  رحمه الله : والذي أراه أنا أنه لا يكره ، للحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32022إن  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  يؤذن بليل فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم ، وهذا ، فلو كان مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  إقرارا مطلقا ، من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة .