صفحة جزء
م22 - واتفقوا : على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي .

م23 - ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين .

فقال أبو حنيفة : ينعقد بهما .

[ ص: 125 ] وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينعقد .

وعن مالك : الشهادة ليست بشرط في الصحة ، فينعقد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية