م22 - واتفقوا : على أن 
حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي  . 
م23 - ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : ينعقد بهما .  
[ ص: 125 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : لا ينعقد . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : الشهادة ليست بشرط في الصحة ، فينعقد به .