صفحة جزء
م24 - واختلفوا : هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين عند التداعي ؟

فقال أبو حنيفة : يثبت بذلك عند التداعي .

[ ص: 126 ] وقال مالك ، والشافعي : لا يثبت .

وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه لا يثبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية